للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقدر الأقل، وبقيت الزيادة، فتقع المقاصة في القدر المشترك، ويبقى أحدهما مديناً للآخر بما زاد (١) لحديث ابن عمر قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير وآخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (٢). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي (٣) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

والقول بأن تطارح الدينين ونحوه قبض حكمي (٤) غير مسلم، لأنه قد تم قبض النقود قبضاً فعلياً، يداً بيد، من مُتطارحي الدين، أو المتقاصين، وكون هذا القبض سابقاً للعقد، لا يؤثر في اختلاف الوصف.

ومثل أن يعقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسة، في حال شراء عملة بعملة أخرى، ثم يودع المشتري في حساب البائع الثمن مباشرة، فهذا قبض حقيقي.

أما إذا كان بحوالة مصرفية تدخل في حساب البائع، قبل افتراقهما من مجلس العقد (٤)، فيرى البعض أنه قبض حكمي.

ونظراً لتطور استخدام وسائل التقنية مما أدى لسرعة تنفيذ الحوالة في هذا الزمن بواسطة الجوال والمحيل في بيته أو مكتبه أو في أي مكان، ودخولها في حساب المحال إليه في أقل من دقيقة وتمكنه من التصرف فيها فإني أرى أن هذا قبض حقيقي.


(١) مواهب الجليل ٤/ ٣١٠، إعلام الموقعين ١/ ٣٢١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣/ ٠٢٦٤.
(٢) سنن أبي داود، تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ٣/ ٦٥٠، مسند الإمام أحمد ٣٢/ ٠٢٦٤، تحقيق أحمد شاكر ٩/ ٨٥، رقم الحديث ٦٢٣٩.
(٣) مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر مصدر سابق.
(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢/ ٢٦٤.
(٤) القرار السابع للمجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة، الدورة الحادية عشرة، قرار مجمع المنظمة ٥٣/ ٤/ ٦، فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/ ٥٠٣، المعايير الشرعية ص ٥.

<<  <   >  >>