(٢)؛ أي: عدم القلب. (٣) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [٤/ ٣٨]. وردد التبريزي هذا الكلام نفسه عند مناقشته لكلمة ((صحائف))، فقال: ((وإذا قلت صحائف فالهمز واجب، ويجوز أن تُجْعل الهمرة بين بين، والذي دل عليه كلام سيبويه أنه لا يجوز أن تجعلها ياء خالصة، وقد حكي غير ذلك أبوعلى الجرمي؛ فزعم أنهم يقولون عجايز بياء خالصة، وكذلك الحكم في كل ما كان على فعائل)). [١/ ٤٠ـ٤١]. وورد أيضا مصطلح ((الياء الخالصة)) عند التبريزي في موضع آخر حين قال: ((الريم: الظبي الأبيض الخالص البياض، وأصله الهمز، ويجوز أن تُجْعل الهمزة ياء خالصة فيقال: ريم، وقالوا في الجمع أرآم بالهمز، ولم يقولوا أريام)). [١/ ٧٦ـ ٧٧]، كما نراه يستخدم مصطلح ((همزة البين بين))، فقال عند قول أبي تمام: تَاللهِ نَدري أَالإِسلامُ يَشكُرُها ... مِن وَقعَةٍ أَم بَنوالعَبّاسِ أَم أُدَدُ [بحر البسيط] ((... ((أَالإسلام)): أدخل همزة الاستفهام على ألف الوصل، التي مع لام التعريف؛ وإذا فعلوا ذلك مَدُّوا مَدَّة تقوم مقام الحرف؛ ليفرقوا بين الاستفهام والخبر، فإن خلصت المدة صار جمعًا بين ساكنين في حشوالبيت، وذلك عند البصريين غير جائز. وقد حكي قطع همزة الوصل في مثل هذا الموضع، وهوقليل، وأحسن من ذلك أن تُجْعَلَ بين بين: لا مدة ساكنة، ولا همزة مخففة)). [٢/ ١٩ب٤٠]