(٢) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [٢/ ٦١ب٥]. (٣) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/ ٣٣١ب٧]. (٤) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [٢/ ٢٨٧ب١]. ومن المواضع التي ذكرها التبريزي مؤيدا فيها أبا العلاء ودالة على أن تخفيف الهمزة لا يجوز في حالة عدم أمن اللبس، قوله عند قول أبي تمام: نَزرا كَما اِستَكرَهتَ عائِرَ نَفحَةٍ ... مِن فارَةِ المِسكِ الَّتي لَم تُفتَقِ [بحر الكامل].
((و ((فارة المسك)) ادعى قوم أنها لا تهمز؛ لأنها غيرُ مشبهةٍ بالفأرة من الحيوان))، [٢/ ٤٠٨] ومن أمثلة عدم جواز الهمز لقرينة عروضية عند التبريزي قوله عند قول أبي تمام: ما في وُقوفِكَ ساعَةً مِن باسِ ... نَقضي ذِمامَ الأَربُعِ الأَدراسِ [بحر الكامل]. ((أصل البأس الهمز، ولا يجوز همزه هاهنا؛ لأنه يصير عيبًا في القافية، كما أنه إذا كان في قوافٍ ليس فيها لين لزم تحقيق الهمزة، كما قال الراجز: قد خَطَبَ النومُ إلىَّ نفسي هَمْسًا وأخْفى من نَجِيِّ الهمْسِ وما بأن أطلبهُ من بأس ...)) [٢/ ٢٤٢ب١] ومن المواضع التي أجاز فيها الهمز استنادًا إلى المعنى: [٣/ ٧٧ب٣] و [٢/ ٣١٤ب٢١]، [٤/ ٥٧٨ب٤٧]، [٤/ ٥٩٠ب٤٢]، [٤/ ٥٨١ب٤]