للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالفُتيا (١)

وعارَضَ حديثَ قضيَّةِ هند قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "أدِّ الأمانةَ إِلى مَن ائتَمنك، ولا تَخُنْ من خانك" (٢). فاتفق الفريقان على الحُكم، واختلفا في المُدْرَك.


(١) قال المؤلف في "الفروق" ١: ٢٠٨ في الفرق (٣٦): "وهذا هو ظاهر الحديث". وقال أيضاً في (الفرق ٢٢٣ بين قاعدة ما يَنفُذُ من تصرفات الولاة والقضاة وبين قاعدة ما لا يَنفُذُ (٤٦:٤) إناَ قِضَة هِنْدِ فُتْيَا لا حُكم، لأنه الغالبُ من تصرفاته - عليه الصلاة والسلام -، لأنه مبلغ عن الله تعالى، والتبليغُ فُتيا لا حُكم، والتصرُّفُ بغيرها قليل، فيُحمَل على الغالب، ولأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد، ولا خلاف أنه لا يمضَى على حاضرِ من غير أن يُعرَّف".
(٢) هذا الحديث رواه عدد من الصحابة:
١ - فعن أبي هريرة رواه أبو داود في "سننه" ٣: ٢٩٠، والترمذي في "جامعه" ٥: ٢٦٨ وقال: حديث حسن غريب، والدارمي في "سننه" ص ٣٤٦، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" ٤٦:٢ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقرَّه الحافظ الذهبي في "تلخيص المستدرك"، والدارقطني في "سننه" ص ٣٠٣، والبخاري في "التاريخ الكبير"، والطبراني في "المعجم الكبير" و "الصغير"، وقال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤: ١٤٥ "ورجال الكبير ثقات". قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية"٤: ١١٩ "قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكاً وقيس بن الربيع مختلَف فيهما". انتهى. قلت: لكن الحافظ المنذري نَقَل في "مختصر سنن أبي داود" ٥: ١٨٥ تحسينَ الترمذي وأقرَّه.
٢ - وعن أنس رواه الحاكم في "المستدرك" ٢: ٤٦، شاهداً لحديث أبي هريرة، ورواه الدارقطني في "سننه" ص ٣٠٤، والضياء المقدسي في "المختارة". وذكره الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد"٤: ١٤٤ - ١٤٥ ثم قال: "رواه الطبراني في "الكبير" و "الصغير" ورجال "الكبير" ثقات". انتهى.
٣ - وعن أُبَيّ بن كعب رواه الدارقطني في "سننه" ص ٣٠٣.
٤ - وعن أبي أمامة رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، قال الحافظ الهيثمي =

<<  <   >  >>