بخلاف ما لو قال ذلك بعدَ انقضاء القتال، فالماضي على حقيقته. وإذا تعدَّد مقتولُه فله سلَبُ الجميع.
هذا، ولا يجوز لغير الإمام أو أمير الجيش أن يُنَفِّل شيئاً من خُمُس الغنيمة، لأنَّ هذا موكولٌ لهما فقط، بما يريانه من المصلحة، كما أنه ليس للقاتل من نفسِه أن يَختَصَ بشيء من سلبِ من قتله بدونِ إذنِ الإِمام له بذلك، أو بقوله: من قَتَل قتيلاً فله سَلَبُه، كما أن ذلك ليس مختصاً بالقتال في عصر الرسول - عليه الصلاة والسلام -، بل هو جائز في كلِّ قتال يَدُور بين المسلمين وأعداءِ الإِسلام، يُشترط أن يكون القولُ بعدَ انقضاء القتال، أمَّا قبلَه فمكروه كما تقدم أو ممنوع، روايتان عن الإِمام مالك، ولكن المعتمدَ في المذهب الكراهة.
هذا، ولا يكون السَّلَبُ لامرأةٍ أو صبيٍّ أو شيخٍ فانٍ أو راهب، إِلا إن اشتركوا في القتال، والله أعلم.
صالح موسى شرف المالكي
عضو جماعة كبار العلماء
وأستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر
المَرَاجع:
١ - كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني.
٢ - حاشية الشيخ علي الصعيدي على هذه الرسالة.
٣ - الشرح الصغير على متن خليل للشيخ الدردير.
٤ - حاشية الصاوي على الشرح المذكور.
٥ - حاشية الدُّسُوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير على متن خليل.
٦ - نقولٌ عن سُحنون، عبد الباقي، ابن حبيب، ابن القاسم، المدوَّنة حول هذا الموضوع.
انتهى نصُّ جوابه الأول، وهذا نصُّ جوابه الثاني الموجَّهِ منه إليَّ - مع الإِعراض عما أسبغه عليَّ فيه من ثناء وتكريم، والله يغفر لي وله -: