للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب المناسك (١)

يَجب الحجُّ والعمرةُ مرةً في العُمر، على مسلمٍ حرٍّ مكلفٍ مستطيعٍ بأن وَجَدَ زَادًا ومركوبًا صالحيَن لمثله بعدما يحتاجه لنفسهِ وعيالهِ وقضاءِ دَيْنه.

ويصحُّ مِنْ صغيرٍ ولو دُون التمييز، وُيحْرِمُ عنة وليهُ، ومُمَيزٌ بإذنه (٢)، ويفعل وليٌّ ما يُعجزه، ومِنْ رقيقٍ.

وإنْ بَلَغَ أو عَتَقَ بعرفةَ ولم يكن سَعَى للحَجِّ (٣) أجزأ فرضًا.

ومَنْ عَجَز لكبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه ونحوه لَزِمَه (٤) أن يقيمَ مَنْ يحجُّ ويعتمرُ عنه من بلدِه وقُربِه، ويجزئ ولو عُوفِي بعد إحرام نَائِبِه.

وشُرِطَ لوُجوبه علَى أُنْثى مَحْرَمٌ مِنْ زوجٍ أو أبٍ أو خالٍ ولَوْ مِنْ رَضاعٍ ونحوه، وَحَرُمَ سفرُها بدونه.

وإنْ مات مَنْ لزمه استُنيب عنه مِنْ تَرِكَتِهِ.


(١) المناسك: جَمْعُ مَنْسكِ -بفتحِ السِّينِ وَكَسرِهَا- وهُو التَعبُّدُ. يُقالُ: تَنسَّكَ: تعبَّد. وغلبَ إِطْلاقُها علَى مُتعبَّدات الحجِّ. والمَنْسكُ فِي الأَصْلِ مِنَ النسيكَةِ، وهِي الذَّبِيحةُ.
والحج لغةً: القصدُ، وشرعًا: قَصْدُ مكَةَ لعملٍ مخصوصٍ في زمنٍ مَخصوصٍ.
والعمرةُ لغةً: الزيارةُ، وشرعًا: زيارةُ البيتِ علَى وجهِ مخصوصٍ.
(٢) أي: يُحرِمُ مميزٌ بإذن وليه.
(٣) أي: بعد طواف القدوم.
(٤) في (ج): "لزم".