للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقولُ: "بسم الله"، فإن تَرَكَهَا عَمداً لم تُبح (١) لا سَهْوًا.

ويُكره ذَبحٌ بآلةٍ كَالَّةٍ (٢)، وحَدُّها والحيوان يُبصره، وكسرُ عنقه، وسلخه قبل أن يتم زهوقه، وأن يُوجّه إلى غير القبلة.

فصلٌ [في الصَّيد]

يُباحُ الصيد لقاصِدِه، ويُكره لهوًا.

ويَحِلُّ ما أدْرَكَه ميتاً إن كان الصائدُ مِن أهل الذكاة، وقَتَلَه جَارحٌ مُعلَّم، أو بِمُحَدَّدٍ كآلةِ ذَكاةٍ، لا ما قتل بثقله؛ كبُندقٍ وعصا وشبكة وفخٍ، أو خَنَقه صقرٌ ونحوه.

ويُشترطُ:

إرسالُ الآلة قصدًا، لا إن استرسل كلبٌ أو غيرُه بنفْسِهِ، ما لم يَزْجُره فَيَزيدَ في عَدْوه.

وقولُ: "بسم الله" عند إرسال جارحةٍ أو سَهمِه، فلا تسقطُ عمداً ولا سهوًا.

* * *


(١) في (ب): "لم يُبَح".
(٢) كالّة، أي: غير ماضية، ولا تقطع بسرعة.