ولا تُقبلُ شَهادةُ عَمودي النَّسب بَعضِهم لِبَعض، ولا أحدِ الزَّوجين للآخر، ويُقبلُ عليه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنها ضررًا، ولا على عَدُوّه كَقاذفه، وقاطعِ الطريق عليه.
وتقبل شهادةُ الأخِ لأخيه، والصَّديق ونحوه.
فصلٌ [في عدد الشهود]
ولا يُقبل في زنىً وإقرارٍ به إلا أربعةُ رجالٍ.
ويُقبلُ في بَقيةِ الحُدودِ والتعزيرِ وما ليس بمالِ ولا يُقصدُ به المال ويَطّلِع عليه الرِّجالُ غالباً كنكاحِ وطلاقٍ ورجعةٍ وخُلعٍ ونسب وولاءٍ: رجلان.
ويُقبلُ في المالِ وما يُقصَد به كَبيعٍ، وأَجلٍ، وخيارٍ فيه، ووكَالةٍ في مَال،