للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بابُ الرَّجْعَة (١)

مَنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بها بلا عِوَض دُون مَا له من العَدد فله رجعَتها في عدتها ولوْ كرهت، بلفظ راجعتُ امرأتي أو رددتها ونحوه، لا نكحتها.

وسُنَّ إشهادٌ عليها، وهي كزوجة (٢) لا في قسم وتحصل بوطءٍ لا خلوة.

ولا يَصِحُّ تعليقها.

وإن طَهُرتْ من حيضةٍ ثالثةٍ ولم تغتسل فلهُ رجعتها، فإن اغتسلت لم تحل إلا بعقد، وتعودُ على ما بقي مِن طَلَاقِها، ولو نَكَحَتْ غيره.

ويُقبل قولها في انقضاءِ عدتها بحملٍ ممكن أو حَيْض، لا في شهر.

والمطلَّقة ثلاثاً لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، ولو غير بالغٍ بلا حِيلةٍ، ويطأَها في قُبلها مع انتشارٍ، ويكفي تغييبُ الحَشَفةِ أو قَدْرِها، وإن لم يُنْزِل، لا وطء شبهة أو مِلك يمينٍ أو نكاحٍ فاسِد.

ومَنْ غابت مُطلقته ثم ذَكَرَتْ نَكاحَ مَنْ أَحَلَّها وانقضاء عدتها، وأمكن، وصَدَّقَها فله نكاحُها.


(١) الرجعة -بالفتح-: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
(٢) هنا انتهى السقط في النسخة (ب).