للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا حِرزه، ولا أجرةَ له، ولا حَجَّام وبَيْطَار وطبيب حاذق لم تجنِ يدُه وأُذِن (١) فيه، ولا راعٍ لم يَتَعَدَّ أو يفرِّط.

وتجبُ أُجرةٌ لم تُؤَجَّل بعقْدٍ، وتستحقُ بتسليمِ عَمَلٍ في ذِمّة وتستقر بفراغ مدةٍ ونحوه، وإن تَسَلّم في فاسدةٍ فأجرة مثل ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة ردٍّ.

باب الجَعَالة (٢)

يَصِحُّ جُعلٌ مَعْلومٌ لمن يعمل له عملًا، ولو غَيرَ مَعلومٍ، أو مُدّةً ولو مجهولةً؛ كرَدِّ عبدٍ ولُقَطَةٍ، وخِياطَةِ ثَوبٍ، وبناءِ حائطٍ، وتَأْذِينٍ بمسجدٍ شَهراً ونحوه، فَمن فَعَلَه بَعْده استَحَقَّه، وتَقْتَسِمه الجَمَاعة، وإنْ فَسَخَ عَاملٌ لم يستحق شيئًا، وجَاعلٌ بعد شُروع عامِل فَأُجْرَة عَمَلِه.

وإنْ اخْتَلَفَا في جُعْلٍ أو قدره، فقولُ جَاعلٍ.

ومَنْ عَمِلَ لغيره عملًا بلا إذنٍ ولا جُعلٍ فلا شَيء له، إلا مَن رَدَّ آبِقاً فدِينارٌ، أو اثنا عشر درهمًا، وما أنفقه عليه، ومن خَلَّصَ مَتَاعَ غيره أو قِنَّه من هَلَكةٍ (٣) فأجرة (٤) مِثله.


(١) أُقحم هنا من (ب) عبارة: "بالبناء للمفعول".
(٢) الجعالة -بتثليث الجيم-، مشتقة من الْجُعْلِ بمعنى التسمية؛ أو من الْجَعْلِ بمعنى الإيجاب.
وشرعاً: أن يجعل جائزُ التصرف مالاً معلوماً لمن يعمل له عملًا معلوماً أو مجهولًا، مدة معلومة أو مجعولة.
(٣) في (ب): "مهلكة".
(٤) في (أ) و (ب): "فأجر".