للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومَنْ صلَّى الظهر ممن تلزمه الجُمعةُ قَبْلَ فِعْلها لم تصحَّ، والأفضل لمنْ لا تلزمُه تأخِيرُها حتى تُصلَّى الجمعةُ.

ويحرمُ سفرُ مَنْ تلزمه في يومها بعد الزَّوال، وقبله يُكره ما لم يأتِ بها في طَريقِه.

[فصل [في شروط صحة الجمعة]]

شرط صحتها:

الوقتُ، وهو مِنَ ارتفاع الشمس قَدْرَ رُمْحٍ إلى العصر، فإنْ خرجَ قبلَ التَّحريمةِ (١) صلَّوا ظهرًا وإلَّا جمعةً.

وحضورُ أَرْبعين مِنْ أَهْل وُجُوبِها، مُستوطِنِين بقريةٍ، وتصحُّ فيما قارب البُنيانَ، فإنْ نقصوا قبلَ إِتْمامها اسْتأنفوا ظُهْرًا.

ويُدركها مسبوقٌ بركعةٍ معَ إمامِه، وإنْ أدركَ دُونها أتمَّها ظُهْرًا إنْ دخلَ وقتُه ونوَاه وإلَّا فَنَفْلًا (٢).

وَتقدُّمُ خُطْبتَينِ؛ مِنْ شرطهما: حمدُ الله تعالى، والصلاةُ على رَسولِه -عَلَيْهِ السَّلَامْ-، وقراءةُ آيةٍ، والوصيةُ بتقوى الله، وحضورُ العدد المعتبرِ، والجهرُ بحيثُ يُسمعهمْ.

لَا الطَّهارتانِ وسترُ العورةِ، ولَا أنْ يَتولَّاهُما مَنْ يتولَّى الصلاةَ.


(١) التحريمة: هي تكبيرة الإحرام.
(٢) في (أ) و (ب) و (ج): "نفلًا".