للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على بعضٍ، والحَنوط (١) فيما بينها (٢)، ويُوضع عليها مُسْتلقيًا، ويُجعل قطنٌ محنطٌ بين أَلْيَتَيْهِ ويُشد عليه بخِرقةٍ مشقوقةِ الطرفِ تجمع أَلْيَتَيْهِ ومَثَانَتَه، وعلى منافذ وجهه، ومواضع سجوده، ويُلف فيها، ويُجعل أكثرُ فاضلِ كفنٍ عند رأسه، وإنْ كُفِّن في قميصٍ ومئزرٍ ولفافةٍ جاز، ويُكره تعميمُه، وزعفرانُ.

وتُكفَّن امرأةٌ في خمسة أثوابٍ: إزارٌ وخمارٌ وقميصٌ ولِفَافتان، والواجب ثوبٌ يسترُ جميعَه، ويحرمُ بحريرٍ، ولا يُجْبى (٣) كفنٌ لعدمٍ إنْ أمكن سَتره بحشيشٍ ونحوه.

فصلٌ [في الصلاة على الميت]

ويقف إمامٌ عند صدر رجلٍ ووَسَط امرأةٍ نَدْبًا، ويكبِّر أربعًا؛ يقرأ في الأولى بعد التعوُّذ الفاتحةَ، وفي الثانية يُصلِّي على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَفِي تَشهُّدٍ، ويدعو للميت في الثالثة، فيقول: "اللَّهمَّ اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وشَاهِدنا وغَائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنَا وأُنْثانَا، إنَّك تعلمُ مُتقلَّبنا ومَثْوانا، وأنتَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه منَّا فأحْيه على الإسلام والسُّنَّةِ، ومَنْ تَوفيْتهُ منَّا فتَوفَّه عليهما، اللَّهمَّ اغفرْ لهُ وارْحمه، وعافِه واعفُ عنهُ، وأكرمْ نُزُله (٤)، وأوسعْ مُدْخَله، واغسلهُ بالماء والثَّلج والبَرَد، ونقِّه (٥) مِنَ الذُّنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِنَ


(١) الحَنوط: أخلاط من الطيب، يُعد للميت خاصة.
(٢) في (أ) و (ب): "بينهما".
(٣) أي: لا يُجمع من الناس كفن.
(٤) نُزُله. أي قِراه، وهو ما يُقدَّم للضيف.
(٥) في (ب): "وأنقه".