للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتابُ العِدَد (١)

تلزم لوَفاةٍ مُطلقًا، ومفارقةٍ في الحياة، إن دخل أوْ خلا بها، وكان ابن عشرٍ فأكثر.

والمعْتدات ستٌ:

الحاملُ، وعِدَّتُها من وفاةٍ وغيرِها وَضْعُ ما تَصيرُ به أمةً أمَّ ولد، وأقل مدة حمل ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين.

الثانية: المتوَفَّى عنها زوجُها بلا حَملٍ منه، فَتَعْتَدّ الحرةُ بأربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ بلياليها، والأمَة نصفها.

الثالثة: المفارَقَةُ في الحياة بلا حملٍ، ذَاتُ الأَقْراء، فالحرةُ بثلاثةِ قروءٍ، وهي الحِيَضُ (٢)، والأمة قُرْءَانِ.

الرابعة: مَنْ لم تَحضْ، لصغرٍ أو إياس، المفارَقَةُ في الحياة، فالحرةُ ثلاثة أشهر، والأمة شهران، وكذا مَنْ بَلَغَتْ ولم تر حيضاً ولا نفاسًا (٣).

الخامسة: مَنِ ارتفع حيضُها ولم تَدْرِ سَبَبَهُ، فَتَتَربَّصُ تسعةَ أشهرٍ للحملِ، ثُم تَعْتَدُّ الحرةُ بثلاثةِ أَشْهرٍ، والأمةُ بشهرين، وإن علمت ما رفعه مِن مرضٍ أو رضاعِ ونحوه لم تزل فىِ عدةٍ حتى يعود فتعتدُ به، أو تصير آيسة فتعتدُ عدتها.


(١) العدد -بكسر العين- جمع عدة، وهي: تربص محدود شرعاً.
(٢) القُرُوء جمع قُرء، والقُرء من ألفاظ الأضداد، فيُطلق على الطُهر ويُطلق على الحيض. انظر: "الأضداد" لأبي بكر الأنباري (ص ٢٧).
(٣) من هنا سقط في النسخة (أ) حتى فصل "الإحداد".