كتابُ النكاح
يُسنُّ لذي شهْوَة، وَيجِبُ إنْ خَاف زِنى، ويُباح لمن لا شهْوَة لهُ، وَهوَ معَها أفضل من نَفْل العِبادَة.
وَسُنَّ (١) نكاح وَاحدة دَيِّنة أجنبية بِكرٍ وَلُودٍ، وَلهُ نظرُ ما يظهر غالِباً ممن أرَاد خطبتها، ومِنْ ذات مَحْرمه.
ويحرمُ تصريحٌ بخطبة مُعْتدَّةٍ ولَو مِنْ وَفاةٍ، دُون تَعْرِيضٍ لمُبَانة، ويُباحَان لبائنٍ منه تحلُّ له، وهي في جوَاب كهُوَ.
وَالتعريضُ: إنِّي في مِثْلكِ لَرَاغِب، وتجيبُه: مَا يُرْغَب عنك ونحوه.
وتحرُم خِطبةٌ على خِطبة مُسلم أُجِيبَ وَلوْ تَعْرِيضًا، لا إنْ رُدَّ أو أَذِنَ أو جُهل الحال.
ويُسَنُّ عَقْدٌ مساءً يوم الجمعَة وأن يخطُبَ قبلهُ بخطبةِ ابنِ مسعود.
فصلٌ
رُكْنَاه إيجابٌ بلفظ: أَنْكَحْتُ أو زوَّجت، وقَبول بلفظ: قَبِلتُ، أو رَضِيتُ، أو تزوّجْتها ونحوه.
فلا ينعقد ممن يُحْسن العربية بغيْر ذلك، فإن لم يحسنها لم يلزمه تعلمها
(١) في (أ): "ويُسن".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute