للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم يقول عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله"، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثُلاثيَّة أو رباعيَّة قام مُكبِّرًا بعد التشهد الأول وصلَّى ما بقي كالثانية بالفاتحة فقط، ثم يجلس مُتورِّكًا (١) للتشهد الأخير، وكذا المرأة ولكن تضمُّ نفسَها وتسدلُ رِجْليها في جانب يمينها في جُلوسها (٢).

فصلٌ [في مكروهات الصلاة وسننها]

كُره في صلاةٍ: التفاتٌ، ورفعُ بصرٍ إلى السَّماء، وإقعاءٌ (٣)، وافتراش ذِراعيه ساجدًا، وعَبَثٌ، وتَخصُّرٌ (٤)، وتروُّحٌ (٥)، وفرقعةُ أصابع وَتَشبيكُها، وكونُه حَاقِنًا (٦) ونحوُه، أو بِحضرته (٧) طعامٌ يَشْتهيه، وتكرارُ الفاتحة لا جمعَ سُورٍ (٨) في فرضٍ كنفلٍ.

وسنَّ له: ردُّ مارٍّ بين يديه، وصلاتُه إلى سُترةٍ مرتفعةٍ قريبَ (٩) ذراعٍ، فإنْ لم يجدْ خَطَّ كَالهلالِ.


(١) التوَّرك: أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويخرجها عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض.
(٢) في (أ): كلمة "في جلوسها" قبل قوله: "وتسدل .. ".
(٣) الإقعاء: أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب.
(٤) في (أ): "وتحصر" -بالحاء المهملة-، والمثبت من (ب). والتخصر: وضع اليدين على الخاصرة.
(٥) أي تروحه بمروحة ونحوها.
(٦) الحاقن: محتبس البول.
(٧) في (ب): "أو بحضرة طعام".
(٨) في (ب): "السور"، ومعناه: أنه لا تُكره قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة.
(٩) في (أ): "قرب".