للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأقطعِ يَدين أو رِجْلين أَوْ إحداهما أو أنفٍ، وأنْ يؤمَّ أجنبيَّةً فأكثرَ لَا رجلَ مَعهنَّ، أو قومًا أكثرهم يكرهه بحقِّ، ويصحُّ ائتمامُ مَنْ يقضي صلاةً بمؤدِّيها وعكسه، لا مفترضَ بِمتنفِّلٍ، ولا ظُهر خلف نحو (١) عصرٍ.

فصلٌ [في موقف الإمام والمأموم]

يقف اثنان فأكثرَ خلفَ إمام نَدْبًا، ويصحُّ عن يمينه وبجنبيه، لا يسارِه فقط أو قُدَّامهِ، ولا الفذِّ خَلفَه، أو خلفَ صفٍّ إلا امرأةً خلف رجلٍ، وتقف إمامةُ النساءِ في صَفِّهنَّ نَدْبًا.

ويَليه رجالٌ، ثم صِبيانٌ، ثم نساءٌ، الأفضلُ فالأفضلُ كَجَنائزِهم، ومَنْ لم يقفْ معه إلَّا امرأةٌ أو مَنْ عَلِمَ حَدَثَه أو نجسَه، أو صبيٌّ في فرضٍ فَفَذٌّ.

ومَنْ وجدَ فُرجةً دَخلها وإلَّا فعنْ يَمينِ إِمَامهِ، فإنْ لَمْ يُمكنهُ نَبَّه مَنْ يقومُ معه.

ومَنْ صلَّى ركعةً فذًّا لم تصحَّ، وإنْ ركعَ فذًّا ثمَّ دخلَ الصفَّ أوْ وقفَ معهُ آخرُ قبل سجود إِمامِه صحتْ.

فصلٌ [في الإقتداء]

يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ بإمامٍ في مسجدٍ مُطلقًا إنْ سمع التكبيرَ، وكذَا خارجَه إنْ رأى الإمامَ أو مَنْ وَراءَه.


(١) قوله: "نحو" ليست في (ب).