للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونساؤهم على النصف كالمسلمين.

ودِيةُ رَقيقٍ قِيمَتُه، و [في] (١) جِرَاحِه ما نَقَصَه إنْ لم يكن مُقَدَّراً مِنْ حُرٍّ.

وفي جَنينٍ ذكرٍ أو أنثى غُرّةٌ عبدٌ أو أمة، قِيمَتُها عُشْرُ دِية أُمّهِ، وعُشْرُ قِيمةِ أُمّه إنْ كَان مملوكًا.

ويَتعلَّقُ أَرشُ جِنايةِ قِنٍّ برقبتِهِ إن لم يأذنه سيدُه فيفديه، أو يبيعه فيها، أو يُسلمها لوليِّها.

فصْلٌ [في ديات الأعضاء ومنافعها]

وَمَا في الإنِسانِ مِنهُ شيءٌ واحدٌ؛ كأَنفٍ وذَكَرٍ ولِسانٍ ففِيهِ الدية.

ومَا فيهِ منه شيئان؛ كالعَينين والأُذنين واليدين ففيهما الدية، وفي إحداهما (٢) نصفها.

وفي المَنْخِرين [ثُلُثَا] (٣) الدِّيةُ، وفي الحَاجِزِ (٤) بينهُما ثُلثها.

وفي الأَجْفانِ الدِّيةُ، وفي أَحَدِها (٥) رُبْعُها.

وفي أصابعِ اليدين أو (٦) الرَّجلين الدية، وفي كُلِّ أصبع عُشْرُها، وفي


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل) وهو مثبت من بقية النسخ.
(٢) في (ج): "أحدهما".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وقال الشيخ عثمان بن قائد في "هداية الراغب" (٣/ ٣٠٦): "وسقط من خط المصنف ذِكرُ الثلثين، ويتعيّن إثباتها ليوافق المنتهى وغيره" اهـ.
(٤) في (الأصل): "الحاجزين"، والمثبت من بقية النسخ.
(٥) في (ب): "أحدهما".
(٦) في (أ): "و".