للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يدخلُ داراً فأَدْخَلَها بَعْضَ جَسَدِهِ، أو دَخَلَ طَاقَ البَابِ، أو لا يلبسُ ثوباً من غزلها فلبس ثوباً فيه منه، أو لا يشربُ ماءَ هذا الإناء فَشَرِبَ منه لم يحنث.

وإن فعل المحلوفَ عليْهِ ناسِياً أوْ جاهِلًا حنث في طلاقٍ وعتقٍ فقط، ولَيَفْعَلَّنَ كذا لم يبر حتى يفعل كُلَّه.

ومَنْ تَأَوّل في حَلِفِه نَفَعَه إن لم يكن ظالِمًا.

فصْلٌ

مَنْ شكّ في طلاقٍ أو شرطِه لم يلزمه، وإن شكَّ في عدده بنى عَلى اليقين.

وإن قال لامرأتيه إحداكما طالقٌ، ونوى معيّنةً طَلُقَتْ، وإلا أُخْرِجَت بقرعة، كمن طلَّق إحداهما ثم نَسِيها.

وإنْ قال لامرأتِهِ وأجنبية إحداكما طالقٌ، أو لحماته بنتكِ طالقٌ طَلُقَت زَوْجَتُه، ولا تُقبل إرادة الأجنبية بلا قرينة، ولمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت امرأته كعكسه.