للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلقتانِ، كأربع إلا اثنتين وأربعتكن طوالق إلا فلانة لم يقع بها، ونسائي طوالق، ونوى بقلبه إلا فلانة صَحَّ.

فصلٌ [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]

وأنتِ طالقٌ أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع إن لم يُرِدْ وقوعَه في الحال، فإن مات أو جُنَّ ونحوه قبل العِلم بمراده لم تطلق.

وأنتِ طالقٌ قبل قدومِ زيدٍ بشهر، فإن قَدِمَ (١) بعد شهرٍ وجزء يَتّسعُ له وَقَعَ (٢) وإلا فلا.

وأنتِ طَالقٌ إن طِرْتِ أو صَعدتِ السماء ونحوه لم تطلق، وعكسُه لا طرتِ أو لا صعدتِ السماء ونحوه.

وأنتِ طَالقٌ اليَوْم إذا جاء الغد لغوٌ.

وأنتِ طالق في هذا الشهر أو اليوم يقعُ في الحالِ.

وأنت طَالِقٌ إلى سنة تطلق بمضي اثني عشر شهرًا، أو إذا مَضَت السنةُ فانسلاخُ ذي الحجة.

بابُ تعليقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ

إذا قال: إن تزوجتُ فلانة، أو كُلُّ امرأة تزوجتُها فهي طالقٌ لم يقع بتزوجها.


(١) من هنا سقط في النسخة (ب) إلى باب "الرجعة".
(٢) في (أ): "يقع".