للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[[الأضحية]]

والأضحيةُ سنةٌ، وذبحُها أفضلُ من صَدَقةٍ بِثَمنِها، ويأكلُ منها ويُهدي ويَتصدَّق أَثْلاثًا، وتُجزئُ (١) الصدقةُ بنحو أُوقِيَّةٍ منها، فإنْ لم يفعل ضَمِنَهُ (٢).

وإذا دَخَل العشرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ، ومُضحىً عنه أخذُ شيء مِنْ شعرهِ أَوْ ظُفْرهِ إلى ذَبْحٍ.

فصلٌ [في العَقِيقَةِ]

تُسنُّ العَقِيقةُ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة.

تُذبَح في السابع ويُسَمى فيه باسمٍ حسنٍ، فإنْ فات فرابع عشر (٣)، فإنْ فات ففي أحد وعشرين.

وتُنزعُ جُدُولاً (٤) بلا كسرٍ، ويكون منه بحلو (٥)، وهي كأضحية، لكن لا يجزئ فيها شركٌ (٦).

* * *


(١) في (الأصل) و (أ) و (ج): "ويجزئ"، والمثبت من (ب)
(٢) قوله: فإن لم يفعل، أي: لم يتصدق بنحو أوقيةٍ، بأن أكلها كلها ضَمِنَهُ، أي نحو الأوقية بمثله لحمًا.
(٣) في (ب): "ففي أربع عشر".
(٤) جدولًا: أي أعضاءً.
(٥) أي: يكون من الطبيخ شيء حلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه.
(٦) أي: شرك في دم، فلا تجزئ بقرة ولا بدنة إلا كاملة.