للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لغير أم، وابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرضٌ، والباقي لهما وإذا استغرقت الفروض التَّرِكَةَ سقط العَاصِب.

بابٌ [في أصُول المسائل]

أصولُ المَسائلِ سَبْعَةٌ: اثنانِ كَزوجٍ وأُخت.

وثلاثة: كأمٍ وَوَلدهَا، وأربعة: كزوج وابن، وستة: كجدة وعم.

وثمانية: كزوجة وابن، واثنا عشر: كزوجٍ وأُمٍ وابنٍ، وأربعةٌ وعشرون: كزوجةٍ وأم ووابن.

وتعُول (١) الستةُ لعَشَرة، والإثنا عشر أفرداً لسبعة عشر، والأربعة وعشرون لسبعَة وعشرين، كَالمِنْبَرِيَّة (٢).

وإذا انكسَر سَهمُ فريقٍ عليهم ضرَبْتَ عَدَدَهُم أو وَفْقَهُ في المسألةِ وعَوْلها إن عالت فما بلغ صحت منه.

فَصلٌ [في المُنَاسَخَةِ (٣)]

إن مَاتَ بعضُ الوَرَثةِ قَبْلَ القِسْمَة؛ فإِنْ وَرِثُوه كالأوَّلِ كإخوَةٍ فاقْسم عَلى


(١) تعول: من العَوْل، والعَوْل هو: زيادة سهمٍ في المسألة ودخول النقص على أهل الفرائض.
(٢) المنبرية هي: زوجةٌ وأبوان وبنتان، سُميت بذلك؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سُئل عنها وهو على المنبر، فقال: "صار ثُمْنُها تُسْعاً".
انظر: "المصنّف" لإبن أبي شيبة (١٦/ ٢٦٢ - رقم: ٣١٨٥٢).
(٣) المناسخة من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو الإبطال أو النقل.
واصطلاحا: أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسم تركته.