للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُكره علوُّ إمامٍ عنهُ ذِراعًا فأكثرَ، وصلاتُه في الطَّاقِ (١)، وتطوعُه موضعَ مَكتوبةٍ بَعدَها، وإطالةُ قُعودٍ (٢) مستقبلَ القبلة بعدَها (٣) إلا لحاجةٍ (٤)، ويُكره وقوفُ مَأمُومين بينَ سَوَارٍ (٥) تَقطعُ الصفوفَ بِلا حاجةٍ.

فصلٌ [في الأعذار المُبيحة لتركِ الجُمعةِ وَالجماعةِ]

يُعذرُ بِتركِ جُمعةٍ وجماعةٍ مريضٌ ومُدافعٌ أحدَ الأخبثين، ومحتاجٌ لطعامٍ بِحَضرتهِ، وخائفٌ ضياعَ مالِه أَوْ فواتَه أو ضَررًا فيهِ، أو موتَ قَريبِه أَوْ رَفِيقِه ومَنْ يُمرِّضهما، أو خاف على نفسه ضررًا أو سلطانًا أو مُلازمةَ غَريمِه ولا شيءَ معه، أو فواتَ رُفْقتِه بسفرٍ، أَوْ تَطويلَ إِمامٍ، أو أذىً بمطرٍ ونحوه، أو غَلَبَةَ نُعاسٍ ورِيحٍ بَاردةٍ شديدةٍ بليلةٍ مُظلمةٍ.

بابُ صَلاةٍ أهلِ الأَعْذارِ

تلزمُ مكتوبةٌ مريضًا قَائِمًا، فإن لم يَستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم يستطعْ فعلَى


(١) الطاق: هو المحراب، قال المصنف -رَحِمَهُ اللهُ-: "إن منع ذلك مشاهدته .. لأنه مستتر عن بعض المأمومين، أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب" اهـ. "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)
(٢) في (ب) و (ج): " قعوده".
(٣) قوله: "وإطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها" ساقط من (أ).
(٤) قوله: "إلا لحاجة" عائذٌ على قوله: "وإطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها"، والحاجة هنا: كأن يكون ثَمَّ نساءٌ يُردن أن يخرجنَ. انظر: "هداية الراغب" (ص ١٦٨، ط. مخلوف)
(٥) جمع سارية، وهي: أسطوانات وأعمدة المسجد.