(٢) في (ب): "ومتوضئ" (٣) والرواية الثانية عن الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-: صحة الصلاة خلف الفاسق، كما في "الكافي" (١/ ٢٤٥). وقال الشيخ ابن عثيمين -رَحِمَهُ اللهُ-: "وهذا القول [أي: صحة الصلاة خلف الفاسق] لا يسع الناس اليوم إلا هو؛ لأننا لو طبقنا القول الأول على الناس، ما وجدنا إمامًا يصلح للإمامة إلا نادرًا" اهـ، "الشرح الممتع" (٤/ ٢١٨). (٤) قوله: "لرجل" ليست في (ب). (٥) أي: إن جَهِلَ إمامٌ حَدَثَه أو نَجَسه مع جهل المأموم بذلك حتى انقضت الصلاة صَحّت صلاة المأموم وحده. (٦) اللحَّان: أي كثير اللحن في القراءة -أي: لحنًا لا يُحيل المعنى-، والفأفاء هو: الذي يكثر ترديد الفاء في كلامه.