للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• عن عائشة: أنها أتتها امرأة، فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ؛ فنزلت ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية (١).

• عن الثوري عن بعض الفقهاء؛ قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء، لا يكون عليها عدة؛ فتزوج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل من أشجع إلى النبي ، فقال: يا رسول الله! أنا طلقت امرأتي، وأنا أخشى أن تزوج؛ فيكون الولد لغيري؛ فأنزل الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)﴾؛ فنسخت هذه كل طلاق في القرآن (٢). [ضعيف]

• عن ثور بن زيد الديلي: أن الرجل كان يطلق امرأته، ثم يراجعها ولا حاجه له بها، ولا يريد إمساكها؛ إلا لكيما يطول عليها ذلك العدة؛ ليضارها؛ فأنؤل الله في ذلك ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ الآية (٣). [ضعيف]

• عن مقاتل بن حيان؛ قال: نزلت في رجل من غفار، طلق امرأته ولم يشعر بحملها، فراجعها وردها إلى بيته، فولدت، وماتت ومات ولدها؛ فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾؛ فنسخت الآية قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء، وكيف يتربصن (٤)؟. [ضعيف]

• ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ


(١) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٦٦٣)، وعزاه لابن النجار.
(٢) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٦٦٣)، وعزاه لعبد الرزاق.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٦٥٣ رقم ١٦٩٩ - رواية أبي مصعب) و (٢/ ٥٨٨ رقم ٨١ - رواية يحيى الليثي) عن ثور به.
قلنا: لكن سنده معضل.
(٤) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٦٦٠)، وعزاه لابن المنذر.
قلنا: وهو معضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>