وعليه؛ فلا يصح الحديث موصولاً، والله أعلم. ولذلك قال البخاري؛ كما في "العلل الكبير" (١/ ٤٧٠) -ونقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٣) -: "الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلاً". وقال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٤٦٦): "والمرسل: هو المحفوظ". وقال الترمذي قبله: "وهذا أصح -يعني: المرسل- من حديث يعلى بن شبيب". ورواه ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (١/ ٢٧٩) من طريق محمد بن حميد ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: لم يكن للطلاق وقت؛ يطلق الرجل امرأته، ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال: والله، لأتركنك لا أيماً، ولا ذات زوج؛ فجعل يطلقها، حتى إذا كادت العدة أن تنقضي؛ راجعها، ففعل ذلك مراراً؛ فأنزل الله ﷿ فيه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)﴾. قلنا: وهذا سند واه؛ فيه علل: الأولى: محمد بن حميد الرازي؛ متهم؛ كما في "الميزان" (٣/ ٥٣٠/ ٧٤٥٣). الثانية: سلمة بن الفضل الأبرش؛ ضعيف؛ كما في "الميزان" (٢/ ١٩٢)، و"التقريب" (١/ ٣١٨). الثالثة: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٦٦٣)، وزاد نسبته للبيهقي. (١) أخرجه ابن جرير (٢/ ٢٨١) من طريق الحجاج بن نصير عن ابن جريج به. قلنا: وسنده معضل.