للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• عن إبراهيم النخعي؛ قال: كان الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدمامة، والأمر الذي يرغب عنها فيه ولها مال؛ فلا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت؛ فيرثها، قال: فنهاهم الله عن ذلك.

وفي رواية: كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة؛ لم يعطوها ميراثها، وحبسوها من التزويج حتى تموت، فيرثوها؛ فأنزل الله هذا (١). [ضعيف]


= وأخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٩٢) من طريق سنيد في "تفسيره": ثني حجاج: ثني ابن جريج: ثنا عبد الله بن كثير؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول في قوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ الآية.
قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة، فلما نزلت آية المواريث في سورة النساء؛ شقّ ذلك على الناس، وقالوا: يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه، والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال!! نرجو أن يأتي في ذلك حدث من السماء، فانتظروا. فلما رأوا أنه لا يأتي حدث؛ قالوا: لئن تم هذا إنه لواجب ما منه بد، ثم قالوا: سلوا، فسألوا النبي ؛ فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾؛ قال سعيد بن جبير: وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال؛ رغب فيها ونكحها واستأثر بها، وإذا لم تكن ذاث جمال ومال؛ أنكحها ولم ينكحها.
قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: الإرسال.
الثانية: سنيد صاحب "التفسير" ضعيف.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٧٠٧) وزاد نسبته لابن المنذر.
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف.
(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٩٢) من طريق هشيم وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>