للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• عن عبد الله بن عباس: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾؛ يعني: الفرائض التي افترض في أمر النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل؛ فيرغب أن ينكحها أو يجامعها، ولا يعطيها مالها؛ رجاء أن تموت، وإن مات لها حميم؛ لم تعط من الميراث شيئاً، وكان ذلك في الجاهلية؛ فبين الله لهم ذلك (١). [ضعيف جداً]

• عن السدي قوله: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿بِالْقِسْطِ﴾؛ قال: كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السلمي له ابنة عم عمياء، وكانت دميمة، وكانت قد ورثت عن أبيها مالاً، فكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها؛ رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي عن ذلك، وكان ناس في حجورهم جوارٍ -أيضاً- مثل ذلك، فجعل جابر يسأل النبي : أترث الجارية إن كانت قبيحة عمياء؟ فجعل النبي يقول: "نعم"؛ فأنزل الله فيهن هذا (٢). [ضعيف جداً]


= قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علل:
الأولى: الإعضال؛ فإبراهيم لم يرو عن أحد من الصحابة وهو من الطبقة الخامسة، من أتباع التابعين.
الثانية: المغيرة بن مقسم؛ ثقة متقن؛ إلا أنه مدلس، ولا سيما عن إبراهيم.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٧٠٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.
(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٩٢، ١٩٣) من طريق عطية العوفي عنه به.
قلت: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٩٣) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>