للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• عن عبد الملك بن محمد بن حزم: أن عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع؛ فقتل عنها بأُحد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي تطلب ميراث ابنتها؛ ففيها نزلت: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ (١). [ضعيف]

• ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)﴾.

• عن عائشة في قوله -تعالى-: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾: أُنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها؛ فتقول: لا تطلقني وأمسكني، وأنت في حلٍّ من النفقة والقسمة لي؛ فأنزل الله -جل وعز-: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ (٢). [صحيح]


= (٤/ ١٠٧٧ رقم ٦٠٢٦) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.
قلنا: وهذا سند حسن، كما بيناه مراراً.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٧٠٩) وزاد نسبته لابن المنذر.
(١) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٧٠٩) ونسبه للقاضي إسماعيل في "أحكامه".
(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٢٦٥ رقم ٤٦٠١)، ومسلم (٤/ ٢٣١٦ رقم ١٣، ١٤)، والنسائي في "تفسيره" (رقم ١٤٥) واللفظ له، وهو أتم مما هو عندهما.
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٢، ٢٤٣ رقم ٢١٣٥) -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٧٤، ٧٥) -، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ٥٣، ١٦٩)، والطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٩٧، ١٩٨)، والحاكم (٢/ ١٨٦)، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (١/ ٥٧٥) من طريق أحمد بن يونس وأبي بلال الأشعري وعبد الله بن وهب والواقدي أربعتهم عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: يا ابن أُختي! كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>