للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

راجعني وأصبر على الأثرة، فراجعها وآثر عليها الشابة، فلم تصبر على الأثرة؛ فطلقها وآثر عليها الشابة، حتى إذا بقي من أجلها يسير؛ قال لها مثل قوله الأول. فقالت: راجعني وأصبر، قال: فذلك (الصلح) الذي بلغنا أن الله -تعالى- أنزل فيه: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ (١). [صحيح]


(١) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١/ ١٧٥) -ومن طريق الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٩٨، ١٩٩)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٠٨، ٣٠٩) -: نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن رافع بن خديج قال: فذكره.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
قلنا: هو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٠٨٠/ ٦٠٤١)، والبيهقي (٧/ ٢٩٦) من طريق يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن السنّة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله ﷿ فيها نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ إلى تمام الآيتين: أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها؛ فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها؛ فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه؛ صلح له ذلك، وجاز صلحهما عليه.
قلنا: وسياقه مرسل.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤/ ١٣٩٨ رقم ٧٠١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٠٢)، والشافعي في "الأم" (٥/ ١٧١)، و"المسند" (٢/ ٢٨ رقم ٨٦)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٢٤)، و"الوسيط" (٢/ ١٢٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٧٥، ٢٩٦) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>