وفي رواية: خاصمهم المشركون فقالوا: ما نذبح لا تأكلونه، وما ذبحتم أكلتموه (فذكره). . . . قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال النحاس عقبه: "فهذا من أصح ما مر وهو داخل في المسند". قلنا: وهو كما قال، وهو يشهد لسابقه ويؤكد أن الصواب هو سؤال المشركين لا اليهود. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٣٤٨) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه، ولم ينسبه للنسائي؛ فليستدرك عليه. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ١٩٢ رقم ١١٦١٤) من طريق زيد بن المبارك ثنا موسى عن عبد العزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية في تحريم الميتة؛ قال: أوحت فارس إلى أوليائهم من قريش أن خاصموا محمداً، وكانت أولياءهم في الجاهلية، وقولوا له: إن ما ذبحت فهو حلال وما ذبح الله -قال ابن عباس-: بشمشير من ذهب؛ فهو حرام؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ قال: الشياطين فارس، وأولياؤهم قريش. قلنا: وسنده ضعيف؛ موسى هذا صدوق سيئ الحفظ. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" (٨/ ١٢، ١٣) من طريق موسى به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٣٤٨) وزاد نسبته لأبي الشيخ. وأخرج الطبري في "جامع البيان" (٨/ ١٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٣٨٠ رقم ٧٨٤٨)، وابن المنذر وأبي الشيخ؛ كما في "الدر المنثور" (٣/ ٣٤٩) من طريق عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح ثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد أما ما قتلتم وذبحتم؛ فتأكلونه، وأما ما قتل ربكم؛ فتحرمونه؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)﴾ وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه: إنكم إذاً لمشركون. =