للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرها ابن عبد الهادي، وقال: رأيت في بعض كتبه في ذلك يقول: إنه لم يفعل ذلك إلا لوجه الله تعالى: اعلم إني واقف بين يديه.

وقال في مسألة الطلاق الثلاث والطلاق بأداة الشرط وغير ذلك مما كان يفتي به: إني لم أقلد في ذلك ابن تيمية، ويذكر أنه قد نذر على نفسه نذرًا ألف درهم لمن جاءه بدليلٍ قاطعٍ في ذلك، وأنه متى وجدَ دليلًا قاطعًا رجع إليه، وجعل ذلك لمن أتاه به. وأخبرني بعضهم أنه قد كان وضع ألفًا في كيس وعلقه في بيته.

قلت: له الكلام الكثير على مسألة الطلاق، وسمعت والدي يذكر أن له فيها قريبًا من سبعين كراسة، فمن ثَمَّ قال بعض شيوخنا: كان مجتهدًا فيها.

وقال ابن قاضي شهبة في "ذيله" (١): كان مولعًا بالفتوى بمسائل الطلاق المنسوبة إلى ابن تيمية، ويسأل المناظرة عليها. ذكر ذلك ابن عبد الهادي.

قلت: ومن مؤلفاته في ذلك "الرد على المعترض على ابن تيمية" ومؤلف في "الطلاق بأداة الشرط"، ومؤلف آخر في "الرد على من قال إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا". وقد ذُكرت في مواضعها من هذا الكتاب (٢).


(١) تاريخ ابن قاضي شهبة (١/ ٣/ ٦٠١).
(٢) انظر: رقم (١٤١) و (١٤٢) و (٣٤٩).

<<  <   >  >>