من متأخري أصحابنا مسلك المتقدمين في إقرار نصوص الإِمام أحمد بحالها وهو الصواب.
تنبيه آخر: ذكر أبو الخطاب في "الهداية" أن الزرافة حرام. وقال السامري: هو سهو منه. وذكر أيضًا في كتاب الصيام منها رواية عن أحمد أن من دخل في حج تطوع ثم أفسده لم يلزمه قضاؤه. ولم يذكر ذلك في كتاب الحج ولا في غير "الهداية" قال أبو البركات ابن تيمية: ولعله سها في ذلك وانتقل ذهنه من مسألة الفوات إلى مسألة الإِفساد. ذكر ذلك ابن رجب.
تنبيه آخر: إن قال قائل: قد ذكرتَ "إدراك الغاية" من جملة مختصرات "الهداية" ولم تذكر "تجريد العناية" مع أن الكتابين في موضوع واحد وتحريرين لكتاب/ واحد وهو "نهاية" ابن رزين الذي هو مختصر "الهداية" حيث اخترمته المنية قبل تبيضها وتحريرها.
قلت: إن صاحب "تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية" لم يكن قاصدًا إلا تحرير "نهاية" ابن رزين وتصحيحها فقط؛ فهو مقتصر على تصحيح مسائلها وتحريرها، وقد جرد عنايته لذلك، أما صاحب "إدراك الغاية" فقد تصرف فيها وزاد ونقص، وأخرجها في قوالب أخرى، ولم يتقيد بما ذكره ابن رزين؛ فكأنه قصد ما قصده ابن رزين، وجرى لغاية فأدركها؛ فسمى كتابه "إدراك الغاية في اختصار الهداية". فالله أعلم.
٤٤١ - الهداية في أصول الفقه (١)
لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي الفتح الحُلواني. ذكرها ابن رجب.
(١) ذكره ابن رجب في الذيل (١/ ٢٢١)، والعليمي في المنهج الأحمد (٣/ ١٤٣)، وفي الدر المنضد (١/ ١٥٨).