للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر المنقور في "مجموعه" في مسألة نسيان الإِمام لحدثه، هل هو كالجهل أم لا؟ الظاهر أن حكم النجس كالحدث. وقول الشيخ منصور في "حاشية المنتهى": وظاهره ولو نسي بعد علمه أنه طاهر لا إن نسي ... إلخ (١).

وقال أخي عبد الرحمن: إن الشيخ محمد الخزرجي يقول: لا نسلم لمنصور في هذه، والشيخ مرعي جعل نسيان الحدث والنجس واحدًا في بحثه؛ فتصح صلاة المأموم وحده، وهذا كلام الشيخ أبي العباس يذكر أن مذهب أئمة الإسلام: إذا صلى وهو محدث أو جنب ناسيًا فصلاة المأموم صحيحة، فمسألتنا كذلك. انتهى.

[١٠٥ - حاشية التنقيح]

للشيخ موسى الحجاوي (٢) (*)

وهي في جزء لطيف ألفها بعد "الإِقناع" أولها بعد البسملة قوله: سنح أي عرض قوله: بالبال أي بالقلب، تقول: ما خطر فلان ببالي، قاله الجوهري قوله: أن أقتضب أي أقتطع، وهذه العبارة أخذها المنقح من أول "قواعد" ابن رجب ... إلخ.

ناقش المنقح فيها وحاسبه على النقير والقطمير. وقال فيها: قد أكثر


(١) الفواكه العديدة (١/ ١١٥ - ١١٦).
(٢) مطبوع بتحقيق الدكتور يحيى الجردي، نشرته دار المنار بالمدينة النبوية، في مجلد سنة ١٤١٢ هـ، ذكره ابن حميد في السحب الوابلة (٣/ ١١٣٥).
انظر: المذهب الحنبلي (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩).
(*) ترجمته في: النعت الأكمل (١٢٤)، والسحب (٣/ ١١٣٤)، والأعلام (٧/ ٣٢٠).

<<  <   >  >>