للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أن من شهد باستحقاق فلابد من ذكر سببه عند صاحب "المنتهى" ومشى على عدم اشتراط ذلك في "الإِقناع".

٢٨ - الإِقناع في الفقه. (١)

لأبي الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزَّاغُونّي (*).

في مجلد أوله (٢). قال ابن رجب: ذكر فيه أن الحامل إذا توفي عنها زوجها تجب لها السكنى والنفقة إن قلنا إن النفقة للحمل كما لو كان الأب حيًا، ولم أعلم أحدًا من الأصحاب بني رواية وجوب النفقة والسكنى على هذا الأصل، ولا جعلها من فوائد الخلاف في أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؛ فإن نفقة الأقارب تسقط بالموت، فكيف تجب نفقة الحمل من التركة؟ وقال أيضًا في نفقة الأقارب: إذا كان بعض ورثة الفقير موسرًا وبعضهم معسرًا فإن كان الفقير أبا [أو أمًا] (٣) لزم الموسر كما أن النفقة عليه، وإن كان جدًا أو جدة فوجهان، وأما سائر الورثة فلا يلزم الموسر منهم النفقة إلا بقدر حصته من الميراث، وهذا تفصيل غريب. وذكر فيه أن نذر اللجاج والغضب نذر صحيح يلزم الوفاء به، وهذا لا يعرف في المذهب، لكن قد قيل إنه وقع في كلام ابن أبي موسى ما يوهمه. وذكر فيه أن المستأمن إذا


(١) قال ابن رجب: في مجلد، ذيل الطبقات (١/ ١٨١)، وذكره ابن مفلح في المقصد (٢/ ٢٣٣)، وابن اللحام في القواعد الأصولية (ص/ ٢٠٧، ٢١١)، وابن بدران في المدخل (ص/ ٤١٧).
(*) ترجمته في: الذيل (١/ ١٨٠)، والمقصد (٢/ ٢٣٢)، ورفع النقاب (١٦٦).
(٢) كذا في الأصل، ولم يبيض له المؤلف.
(٣) في الأصل: "وأما" والسياق يقتضي التصويب.

<<  <   >  >>