للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصيب من مات من الأولاد يرد إلى الباقين.

ومنها: دخول أولاد الواقف الحادثين بعد الوقف في الوقف، وهذا خلاف ما نص عليه في "المنتهى" من عدم الدخول، وما ذكره في "الإقناع" اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني، وهو رواية في المذهب.

قال العلامة المحقق عثمان: والعمل بها أولى نظرًا لعرف الناس؛ فإن الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل هو عليه أشفق لصغره وحاجته. قال: ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك، ويعده مما يقدم فيه "الإِقناع" على "المنتهى" فتدبر.

ومنا: أنه ذكر في "الإِقناع" أنه لو سافر من منى ولم يأت مكة لم يكن عليه وداع، صرح به نقلًا عن الشيخ، وظاهر "المنتهى" خلافه.

ومنها: أن من أقر بمجمل ثم مات قبل تفسيره كلف وارثه بتفسيره إذا خلف تركة، وظاهر "المنتهى" أنه لا يكلف ولو خلف تركة.

ومنها: إذا اشترى أو استأجر دارًا من غاصبها عالمًا بالحال مقرًا للغاصب بالملك ثم انتزعت منه فـ "الإِقناع" على الرجوع على الغاصب، و"المنتهى" على عدمه، والحال ما ذكر، أشار إلى ذلك عثمان في حاشيته.

ومنها: إذا أسقط الأب حقه في الرجوع فيما وهبه لولده سقط على ما في "المنتهى" (١) ولم يسقط على ما في "الإِقناع" (٢).


(١) انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢٧).
(٢) انظر: الإقناع (٣/ ٣٥ - ٣٦).

<<  <   >  >>