للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢ - الرد على من قال إِن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا (١)

للشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم. ذكره ابن عبد الهادي.

١٤٣ - رسالة في جواز التقليد ولو أدى إِلى التلفيق من كلّ مذهب (٢) للشيخ مرعي بن يوسف.

أولها بعد البسملة: قال العبد الفقير إلى الله مرعي بن يوسف الحنبلي: اعلم أنه قد ذهب كثير من العلماء إلى منع جواز التقليد حيث أبى إلى التلفيق من كل مذهب؛ لأنه حينئذ كلّ من المذهبين أو المذاهب يرى البطلان، كمن توضأ مثلًا ومسح شعرة من رأسه مقلدًا للشافعي، ثم لمس ذكره بيده مقلدًا لأبي حنيفة، فلا يصح التقليد حينئذ ... إلى أن قال: وهذا وإن كان ظاهرًا من حيث العقل، والتعليل فيه واضح، لكنه فيه الحرج والمشقة على المسلمين خصوصًا العوام، الذين نص العلماء على أنه ليس لهم مذهب معين، وقد قال غير واحد: لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين كما لا يلزم في عصر أوائل الأمة. والذي أذهب إليه وأختاره القول بجواز التقليد في التلفيق لا بقصد تتبع ذلك؛ لأن من تتبع الرخص فسق بل حيث وقع ذلك اتفاقًا ... إلى أن قال: واعلم أن من التلفيق كما يأتي في العبادات كذلك يأتي في غيرها، فلو طلق زوجته ثلاثًا ثم تزوجت بابن تسع سنين بقصد التحليل مقلدًا زوجها في صحة النكاح للشافعي، وأصابها، ثم طلقها مقلدًا في صحة


(١) ذكره ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد (ص/ ١٧٥).
(٢) مخطوط توجد منها نسخة خطية في الظاهرية برقم (٣٦٧٣) في أربع ورقات بخط نسخ معتاد. وتسمى "رسالة في التقليد" انظر: المذهب الحنبلي (٢/ ٥٠٨).

<<  <   >  >>