للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حمدان: واختصره أبو الفتح عبد الوهاب بن أحمد بن جلبة البغدادي، ذكر ذلك ابن رجب، وحيث قال فيه: قال شيخنا أبو عبد الله فمراده ابن حامد، أشار إلى ذلك ابن رجب في "قواعده".

تنبيه: أنكر القاضي في "المجرد" أن يكون القصد وعدمه معتبرًا في صحة العقد في الظاهر. قال ابن رجب: وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله، ذكره في القاعدة (١١٣) (١).

تنبيه آخر: استشكل الشيخ مجد الدين ما وقع في "المجرد" في مسألة: ما إذا أفرد ستين مدًّا وقال لستين مسكينًا: خذوها فأخذوها، أو قال: كلوها. ولم يقل بالتسوية، أو قال: ملكتموها بالسوية ... إلخ. وقال: لعله وقع غلط في النسخة. قال ابن رجب: وليس كذلك فإني نقلت ما ذكرته من أصل القاضي بخطه. ذكره في قاعدة (١١٥) (٢).

وقال ابن اللحام في "قواعده": إذا قالت له زوجته التي لم يدخل بها: طلقني بألف، فقال: أنت طالق وطالق وطالق.

قال القاضي في "المجرد": تطلق هنا واحدة، وما قاله في "المجرد" بعيد على قاعدة المذهب، وخالفه في "الجامع الكبير" ففال: تطلق هاهنا ثلاثًا بناء على قاعدة المذهب أن الواو لمطلق الجمع، ثم تناقض فذكر في نظرها أنها تطلق واحدة، ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصور، وخالفه في بعضها، ومنهم من قال كما قال في ذلك، وهو سهو على المذهب، ولا فرق


(١) تقرير القواعد (٢/ ٤٨٦).
(٢) تقرير القواعد (٢/ ٥٢٤ - ٥٢٥).

<<  <   >  >>