الأول: ذكر الخرقي في "مختصره" مسائل لم ينص عليها أحمد، وإنما قاسها على قوله. قال ابن حامد: عامة مشايخنا مثل الخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي علي وإبراهيم وسائر من شاهدناهم لا يجوزون نسبة ذلك إليه، وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه.
الثاني: قال ابن رجب في "قواعده"(٦٨): استشكل كثير من الأصحاب كلام الخرقي وتعليله؛ في قوله: وإذا طلق فلم يدر أواحدة أم ثلاثًا اعتزلها، وعليه نفقتها مادامت في العدة، فإن راجعها في العدة لزمته النفقه، ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق؛ لأنه متيقن للتحريم، شاك في التحليل، وظنوا أنه يقول بتحريم الرجعية.
قال ابن رجب: وليس بلازم؛ لأنه قد تيقن سبب التحريم، وهو الطلاق، فإنه إن كان ثلاثًا فقد حصل التحريم بدون زوج وأصابه، وإن كان واحدة فقد حصل له التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد؛ فالرجعة في العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط؛ فلا يزيل الشك مطلقًا، فلا يصح؛ لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود المانع منه يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع؛ فيستصحب حكم السبب، كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه، كما يلغى ما تيقن وجود حكمه. انتهى (١).