للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصالح بكونها مرسلة لأنها مطلقة عما يدل على اعتبارها أو إلغائها.

وقال الشيخ تقي الدين ما ملخصه أن: المصالح المرسلة هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة؛ وليس في الشرع ما ينفيه؛ فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار، فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع المفاسد (١) عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر. انتهى (٢).

وقد ألف الشيخ نجم الدين الطوفي رسالة في المصالح المرسلة أجاد فيها وأفاد، وحيث نقل في "الأحكام" عن أبي بكر في "كتاب الخلاف" فمراده الخلال، وقد يشتبه بغلامه أبي بكر عبد العزيز؛ لأن له أيضًا "كتاب الخلاف مع الشافعي" وليس هو المراد؛ لأن عامة الأصحاب عند إطلاقهم لأبي بكر إنما يعنون به الخلّال، ثم إني وجدت القاضي قد صرح بذلك في آخر فصل أحكام الجزية من "الأحكام" (٣)، والمطلق يحمل على المقيد، ومثله فيما يظهر نقله عن أبي بكر في "التنبيه" إنما قصد الخلال.


(١) في المجموع: الفساد.
(٢) مجموع الفتاوى (١١/ ٣٤٢ - ٣٤٣) بتصرف
(٣) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص/ ١٦٢).

<<  <   >  >>