ألفه في الفرائض، ذكره ابن رجب وقال: رأيت منه المجلد الأول، وهو حسن جدًا، صنفه على مذهب الإمام أحمد، وحرّر فيه نقل المذهب تحريرًا جيدًا.
ومما ذكره فيه في باب توريث ذوي الأرحام، في عمة لأبوين وعمة لأب وعمة لأم: المال بينهن على خمسة: للعمة من الأبوين ثلاثة أسهم، وللعمة من الأب سهم، وللعمة من الأم سهم. إذا نزلناهن أبًا، فأما إذا نزلناهن، في ذلك خلاف بين أصحابنا. فمنهم من قال: الأشبه بمذهبنا أن يكون المال للعمة من الأبوين بمنزلة الأعمام المفرقين، ومنهم من قال: الأشبه أن يجعل المال بينهن على خمسة، كأن مات العم وترك ثلاث أخوات متفرقات، كما قلنا في الأب.
قال: وهذا هو المنصوص عن أحمد، وجدتهُ في "الشافي" لأبي بكر عبد العزيز ... إلخ (١).