فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما تراهم قدموا)) ففي هذا أبين البيان على صحة ما أصلناه".
قال في المغني (١ - ٧٨٨ من الشرح):
"فإن نزل بالمسلمين نازلة، فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح نص عليه أحمد، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن القنوت في الفجر فقال: إذا نزل بالمسلمين نازلة، قنت الإمام وأمّن من خلفه، ثم قال: مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر -يعني: بابك- قال أبو داود: سمعت أحمد يُسأل عن القنوت في الفجر فقال: لو قنت أياماً معلومة ثم يترك كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قنت على الخرمية، أو قنت على الدوام، والخرمية: هم أصحاب بابك ... ".
فإن قال قائل: قد قلتم بمشروعية القنوت لغير النازلة الصاعقة كذلك، كالدعاء للمجاهدين والأسرى، والدعاء على الظلمة والطواغيت، ولا يخفى عليكم، أن الحروب والفتوح والغزوات والظلمة .. كل ذلك كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولم يداوموا على القنوت، لمداومة الحروب، فمن أين لكم أن يُقنت بين الحين والحين؟