(٢) كذا في النسختين، وليس الحديث في «الصحيحين» بهذا اللفظ. وقد سبق ذكره في أول المسألة. (٣) لم أجده فيه ولا في غيره. وإنما رُوي بلفظ: «إذا مات المحرم لم يُغطَّ رأسه ... » أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٤٥) والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ٣٩٤). (٤) كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٦). (٥) أخرج البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٤٧) عنها بإسناد صحيح: «المُحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسَّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت». وأخرج أيضًا (٥/ ٥٢) بإسناد جيّد قولَها: «تلبس مِن خزِّها وبزِّها وأصباغها وحُليِّها». وقد علّقه البخاري (٣/ ٤٠٥ - الفتح) عنها بصيغة الجزم.