للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهه ولا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبِّيًا». رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود والترمذي (١).

وفي «الصحيحين» (٢) عن ابن عباس أنه قال: إذا مات المحرم لم يغطَّ وجهه حتى يلقى الله محرمًا. رواه أحمد في رواية ابنه عبد الله (٣).

والثالثة: قال في رواية أبي طالب (٤): يخمِّر أسفلَ من الأنف، [و] وضع يديه على فمه دون أنفه يغطِّيه من الغبار.

وفي لفظٍ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطِّي رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطًّى فلا بأس. والأذنان من الرأس، يخمِّر أسفلَ من الأذنين، وأسفل من الأنف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تخمِّروا رأسه»، فأذهبُ إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: وإحرام المرأة في وجهها، لا تنتقب ولا تتبرقع، وتُسدِل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزِّها وقزِّها ومعصفرِها وحليِّها في إحرامها مثل قول عائشة (٥).


(١) مسلم (١٢٠٦/ ٩٨) والنسائي (٢٨٥٤) وابن ماجه (٣٠٨٤). وذكر البيهقي بعد سرد الطرق والروايات أن النهي عن تخمير الوجه غريب وليس بمحفوظ، إذ لم يُذكر في أكثر الطرق والروايات. انظر «السنن الكبرى» (٣/ ٣٩٠ - ٣٩٣).
(٢) كذا في النسختين، وليس الحديث في «الصحيحين» بهذا اللفظ. وقد سبق ذكره في أول المسألة.
(٣) لم أجده فيه ولا في غيره. وإنما رُوي بلفظ: «إذا مات المحرم لم يُغطَّ رأسه ... » أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٤٥) والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ٣٩٤).
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٦).
(٥) أخرج البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٤٧) عنها بإسناد صحيح: «المُحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسَّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت». وأخرج أيضًا (٥/ ٥٢) بإسناد جيّد قولَها: «تلبس مِن خزِّها وبزِّها وأصباغها وحُليِّها». وقد علّقه البخاري (٣/ ٤٠٥ - الفتح) عنها بصيغة الجزم.