للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خلاها: بفتح الحاء والقصر وفى رواية بالمد الرطب من نباتها.

لمنشد: لمعرف.

ومن قتل له قتيل: من قتل له قريب كان حيا فصار قتيلا بذلك القتل.

يدى: يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية.

أبو شاه: صحابى فارسى من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن.

اكتبوا لأبى شاه: هذه الخطبة.

العباس: ابن عبد المطلب عم النبى صلى اللَّه عليه وسلم الصحابى المشهور.

الإذخر: برفع "الإذخر" على البدل مما قبله ويجوز النصب على الاستثناء وهو المختار هنا للتراخى والإذخر نبت معروف طيب الرائحة.

نجعله فى بيوتنا: للتسقيف فوق الخشب.

وقبورنا: لنسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات.

يستفاد منه

١ - تعظيم حرمة مكة وتحريم القتال فيها وعضد شجرها واختلاء خلاها وقطع شوكها والتقاط لقطتها إلا لمنشد.

٢ - أن فتح مكة كان عنوة فإن التسليط الذى وقع للرسول صلى اللَّه عليه وسلم مقابل الحبس الذى وقع للفيل وهو الحبس عن القتال.

٣ - تخير من قتل له قتيل بين القصاص وبين أخذ الدية.

٤ - جواز كتابة الحديث وذلك لأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم أذن فيها لأبى شاه.

* * *

٣٣٣ - الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه "أنه استشار الناس فى إملاص المرأة (١)، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبى صلى اللَّه عليه وسلم قضى فيه بغرة -عبد، أو أمه- فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة".


(١) بالهمزة قال النووى: وفى جميع نسخ مسلم "ملاص" بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>