للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مفرداته

شاهداك: المثبت لك ما تدعيه شهادة شاهدين لك

أو يمينه: أو طلب يمين الخصم.

إذا يحلف: بالنصب لوجود شرائطه من الاستقبال وغيره ويجوز الرفع

يمين صبر: التى يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين والصبر الحبس فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم وهى اليمين الكاذبة ويقال لمثل هذه اليمين الغموس.

بقتطع بها مال امرئ مسلم: يأخذ بها قطعة من مال المرء المسلم.

فاجر: كاذب.

يستفاد منه

١ - سؤال الحاكم المدعى هل له بينة أم لا؟

٢ - أن من رضى بيمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد إحلافه لا يجاب إلى ذلك إلا أن يأتى بعذر يتوجه له فى ترك إقامتها قبل الاستحلاف لأن "أو" تقتضى أن ليس له إلا أحدها فلو جاز إقامة البينة بعد الاستحلاف لكان له الأمران.

٢ - توجه اليمين فى الدعاوى على من ليست له بينة.

٣ - بناء الأحكام على الظاهر وإن كان المحكوم له فى نفس الأمر مبطلا.

٤ - التشديد على من حلف باطلا ليأخذ مال مسلم.

٥ - أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى.

٦ - أن حكم الحاكم لا يبيح للانسان ما لم يكن حلالا له.

* * *

٣٥٤ - الحديث السابع: عن ثابت بن الضحاك الأنصارى رضى اللَّه عنه "أنه بايع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك".

وفى رواية: "ولعن المؤمن كقتله".

<<  <  ج: ص:  >  >>