للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ليس هذا واردًا وإنما هو مأخوذ من الاستقراء، وعدم ورود خلافه، ثم هو أمر اتفاقي لا ينبني عليه حكم إذ ليس هو بدليل كما هو معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>