الأول: جابر بن سَمُرَةَ؛ أخرجه أحمد، ومسلم، وابن ماجه، وابن الجارود في "المنتقى"، والبيهقي في "السنن""ومعرفة الآثار" كلهم من طريق جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، "أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، قال: فأصلي في مراح الغنم؟، قال: نعم، قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قال: فأصلي في أعطانها؟ قال: لا". ولفظ ابن ماجه:"أمَرَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نتَوَضَأ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ وَلَا نَتَوَضَأ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ".
الثاني: البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن