جماعة). قلت: وخرّجه من طريقه أبو داود الطيالسي، والطحاوي، والدولابي. قال البيهقي: (إلا أنه قد روي عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق، ومحمد بن بكر، عن ابن جريج، عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكروا هذا الحديث، وإن لم يكن ذكر السماع فيه، وهمًا من ابن جريج، فالحديث صحيح على شرط صاحبي "الصحيح" والله أعلم) ا. هـ. قلت: وقد سبق حديث محمد بن مسلمة، وهو بنحو لفظ حديث الباب، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل آخر أمره لحمًا ثم صلّى ولم يتوضأ".
* * *
٨٢ - قوله:(ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه -عليه الصلاة والسلام-).