والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان ويترادان" وهذا لا يوجد أبدًا لا في مرسل ولا في مسند، لا في قوي ولا في ضعيف إلا أن يوضع للوقت) ثم قال أيضًا بعد كلام:(وقد عظم تناقضهم هاهنا، لاسيما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة، فهو شيء لا يوجبه قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة) الخ. وهذا غريب جدًا بالنسبة لقوله: "والسلعة قائمة" فإنها واردة في الحديث المخرج في الأصول المشهورة كمسند أحمد والدارمي وسنن ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، إلَّا أن ابن حزم لم يقف على هذه الأصول ولا رآها، ولعله رأى قطعة من مسند أحمد لأنه قليل العزو إليه جدًا بحيث عزا إليه أحاديث معدودة على رؤوس الأصابع. وهذا اللفظ ورد من طريقين:
الطريق الأول من رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بيِّنة فالقول ما قال البائع أو يترادَّان البيع" رواه الدارمي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، كلهم من رواية هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله وقال:(فذكره بمعناه، والكلام يزيد وينقص). ورواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن