للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدارقطني والبيهقي، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) وأقرّه الذهبي، وقال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول) وقال ابن حزم في عبد الرحمن: (إنه مجهول ابن مجهول. قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود) وتبعه ابن القطان وزاد: (وكذلك جده محمد إلا أنه أشهرهم وهو أبو القاسم بن الأشعث، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسليمان بن يسار، وروى هو عن عائشة، أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة ا. هـ.) وقال ابن عبد البر: (هو منقطع إلَّا أنّه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من الفروع).

اللفظ الثاني: "إذا اختلف المتبايعان والمبيع قائم فالقول ما يقول البائع أو يترادَّان" وهذا اللفظ بزيادة "والمبيع قائم" أنكره ابن حزم لكن مع زيادة أخرى وهي "أنهما يتحالفان" فقال: (وأما سائر الأقوال فلا حجة لهم فيها أصلًا، لاسيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة، ومن حلف المشتري فإنه لا يوجد ذلك في شيء من الآثار أصلًا إلا أنهم أطلقوا إطلاقًا سامحوا فيه قلة الورع -يعني الحنيفيين والمالكيين- فلا يزالون يقولون في كتبهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف المتبايعان

<<  <  ج: ص:  >  >>