للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة]

وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجّاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي "أن العبّاس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل الصدقة قبل أن تحلّ فرخص له في ذلك". وقال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه عن الحكم عن عتيبة، فرواه إسماعيل بن زكريا عن حجاج عن الحكم هذا، وخالفه إسرائيل عن حجاج فقال: عن الحكم عن حجر العدوي عن علي وخالفه في لفظه فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "إنّا قد أخذنا من العباس زكاة عام الأول". ورواه محمَّد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قصة عمر والعباس، ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة، ورواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا أنه قال لعمر - رضي الله عنه - في هذه القصّة: "إنا كُنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أوّل". وهذا هو الأصح من هذه الروايات.

قلت: لكن رواية إسرائيل عن حجاج ليس عن الحكم بن عتيبة بل عن الحكم بن جَحْل، ورواه حفص بن غياث عن الحكم مرسلًا ورواه يزيد بن هارون عن

<<  <  ج: ص:  >  >>